هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟السؤال: هل يجوز أن ارقي نفسي وأنا حائض وأمسك المصحف بحائل وأنا حائض وأرقي نفسي؟ الجواب :الحمد لله
يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم ، وخاصة إذا احتاجت إليه خشية النسيان أو للمراجعة للاختبار أو للاستشفاء به ، بشرط عدم مساسه ؛ فإنه لا يمسه إلا طاهر ، فإن احتاجت إلى القراءة من المصحف مسته بحائل ، بخرقة نظيفة أو منديل أو قفاز أو نحو ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" مَعْلُومٌ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . كَمَا لَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ، بَلْ أَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُكَبِّرنَ بِتَكْبِيرِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21 /460) .
وقال أيضا :
" لَيْسَ فِي مَنْعِهَا مِنْ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ أَصْلًا . وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِنَّ كَالصَّلَاةِ لَكَانَ هَذَا مِمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَتَعْلَمُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُلُونَهُ إلَى النَّاسِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَهْيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُجْعَلَ حَرَامًا ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَةِ الْحَيْضِ فِي زَمَنِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (26 /191)
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /232) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف . أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6 /360)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته . فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة ، وإن كان من غير التفسير بأن يكون من المصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه ؛ لأن المرأة الحائض وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /27) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم قراءة القرآن غيباً عن ظهر قلب بالنسبة للحائض طلبا للأجر أو للرقية الشرعية ؟
فأجاب : " المرأة الحائض إذا قرأت القرآن لغرض سوى مجرد التلاوة فلا بأس ، فإذا قرأت القرآن للاستشفاء به أو للأوراد التي كانت تقرأه من أجلها أو للتعليم أو للتعلم فلا بأس بذلك ؛ لأنها تقرأه لسبب " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /21) .
وعليه : فلا حرج على المرأة الحائض أن ترقي نفسها بالقرآن والأذكار الشرعية ، ولو قرأت من المصحف فلا حرج عليها أيضا بشرط أن لا تمس المصحف إلا بحائل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]