سنن الحج والعمرة
عبدالرحمن بن فؤاد الجارالله
بسم الله الرحمن الرحيم
- مشروعية استقبال القبلة عند إرادة الدخول في النسك: عن بن عمر رضي الله عنهما ذا صلى بالغداة بذي الحليفة, أمر براحلته فرحلت, ثم ركب, فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل, وزعم أن رسول الله ز فعل ذلك. رواه البخاري
2- استحباب التلفظ بالنسك الذي يختاره عند ركوب الدابة على الصحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ز يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. رواه البخاري ومسلم.
3- استحباب التطيب عند الإحرام, عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ز قالت: (كنت أطيب رسول الله ز لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت).رواه البخاري, ومسلم. بخلاف الأخذ من الأظافر, والأخذ من الشعر فلا يقال إنه من السنة, لكن من احتاج أخذ.
4- استحباب التسبيح, والتكبير قبل الدخول في النسك, عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله ز ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح, ثم ركب حتى استوت به على البيداء, حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. رواه البخاري.
5- يشرع للقارن, والمفرد, قلب إحرامهما إلى التمتع,لمن لم يسق الهدي.عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي ز فأمرني بالحل. رواه البخاري.
6- مشروعية الاغتسال لمن دخل مكة, خاصة إذا طالت مدة وصوله بين الميقات, والحرم كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية, ثم يبيت بذي طوى, ثم يصلي به الصبح, ويغتسل, ويحدث أن نبي الله ز كان يفعل ذلك. رواه البخاري.
7- مشروعية دخول مكة نهارا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي ز بذي طوى حتى أصبح, ثم دخل مكة, وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه البخاري.
8- مشروعية دخول مكة من أعلاها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ز يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. رواه البخاري- مشروعية استلام الحجر الأسود عند إرادته الطواف إن تمكن,عن بن عمر رضي الله عنهما قال:رأيت رسول الله زحين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف
10- استحباب الابتداء بالنسك - عمرة أو حج- وعدم تأخيره, أو الانشغال بغيره, مالم يكن عند عذر. عن عائشة رضي الله عنها: أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي ز - أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة . فأول شيء بدأ به الطواف. رواه البخاري ومسلم
11- مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولو كان في أثناء النسك. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ز رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. رواه البخاري
12- يستحب بعد فراغه من الطواف, وتوجهه إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه ركعتي الطواف أن يقرأ قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).عن جابر رضي الله عنهما قال: ثم نفذ ز إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).رواه مسلم.
13- بعد فراغه من صلاة ركعتي الطواف يستحب أن يتوجه إلى الكعبة, ويستلم الحجر الأسود, إن تمكن من ذلك. عن جابر رضي الله عنهما قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. رواه مسلم
14- مشروعية قراءة قوله تعالى: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله..). إلى آخرها, وذلك عند توجهه للصفا, ودنوه منه. وذلك في الشوط الأول فقط. عن جابر رضي الله عنهما قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله).رواه مسلم. رواه مسلم.
15- استحباب قول: أبدأ بما بدأ الله به, عند توجهه للصفا. عن جابر رضي الله عنهما قال: فلما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. رواه مسلم.
16- استحباب رقي الصفا, والحد المجزئ منتهى العربات. قال جابر رضي الله عنهما. (فرقي ز عليه). يقصد الصفا. رواه مسلم.
- استحباب استقبال القبلة بالدعاء عند رؤية البيت, , وتكرير ما ورد ثلاث مرات. عن جابر رضي الله عنهما قال: (حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. رواه مسلم.
18- استحباب ذهاب الحاج إلى منى, بعد فراغه من عمرته –للمتمتع-, أو طوافه القدوم-للمفرد والقارن- وعدم البقاء في مكة إلا من عذر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ز مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة, ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. رواه البخاري.
19- مشروعية الطهارة للطواف بالبيت – لمن لم ير وجوب الطهارة للطواف- عن عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به ز حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت.رواه البخاري ومسلم
20- مشروعية الاشتغال بالتلبية, والتكبير. عند الغدو والذهاب لعرفة, عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ز ؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.رواه البخاري
21- مشروعية التلبية من عرفة إلى منى ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة, ثم يشتغل بالتكبير, عن الفضل أن رسول الله ز لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. رواه البخاري, ومسلم.
22- مشروعية المبادرة إلى الصلاة, عند وصوله لمزدلفة, وعدم الاشتغال بغير ذلك, من لقط الجمار وغير ذلك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان- عدم التنفل بين الصلاتين المجموعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهم. رواه البخاري.
24- استحباب المبادرة إلى النوم في مزدلفة بعد فراغه من صلاته, وحاجته, وعدم السهر, والحكمة حتى يتفرغ لأعمال يوم العيد. عن جابر رضي الله عنهما قال: (ثم اضطجع رسول الله ز حتى طلع الفجر.رواه مسلم.
25- المبادرة والتعجيل لصلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة, حتى يتفرغ للدعاء, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وصلى ز الفجر قبل ميقاته. رواه البخاري, ومسلم. يقصد قبل ميقاتها المعتاد, وهو ظهور طلوع الفجر لعامة الناس.
بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.رواه البخاري, ومسلم.
26- مشروعية استقبال القبلة بعد صلاته الفجر يوم مزدلفة, والتهليل, والتحميد, والتكبير, والدعاء.عن جابر رضي الله عنهما قال: (فاستقبل القبلة فدعاه, وكبره, وهلله ووحده). رواه مسلم.
27- استحباب الاشتغال بالتلبية, لا التكبير, عند انصرافه من مزدلفة إلى منى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ز أردف الفضل, فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. رواه البخاري.
28- استحباب أن يجعل منى عن يمينه, ومكة عن يساره, عند رمي جمرة العقبة. عن عبد الله رضي الله عنه: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع. رواه البخاري.
29- استحباب ذبح الحاج هديه بيده, عن أنس وذكر الحديث قال: ونحر النبي ز بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. رواه البخاري.
30- استحباب الأكل من هدي التمتع, والقران, عن جابر رضي الله عنهما قال: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده, ثم أعطى عليا فنحر ما غبر, وأشركه في هديه, ثم أمر من كل بدنة ببضعة, فجعلت في قدر فطبخت, فأكلا من لحمها, وشربا من مرقها. رواه مسلم
31- استحباب التطيب قبل الانصراف لطواف الإفاضة. عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله ز بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف. رواه البخاري.